Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5541 29/08/2019

تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

مرسوم رقم 5541 تاريخ 29/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5541
التاريخ
29/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 2966-2967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5541 تاريخ 29/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 121 منه،

بناء على إستشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 149/2018 تاريخ 20/2/2018،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/7/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:

السيدة منى حنقير

القاضي الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدية معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

ريئسا اصيلا

السيدة كارول عبد النور

رئيسة دائرة شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل

عضوا اصيلا

السيد غاندي سرحان

رئيس قلم مراسلات المدير العام لدى مديرية شؤون القضاة والموظفين

عضوا اصيلا

السيد كابي شاهين

القاضي المنفرد في بيروت

رئيسا رديفا

السيد دانيال حبيب

رئيس دائرة لدى مجلس شورى الدولة

عضوا رديفا

السيدة جمانة البسيوني المصري

رئيس قلم محكمة الدرجة الاولى المدنية في بعبدا - الافلاس

عضوا رديفا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019