Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5551 03/09/2019

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 1997 تاريخ 30 نيسان 1979 (تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل - قضاء المتن)

مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5551
التاريخ
03/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 2984
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 1997 تاريخ 30/04/1979 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5551 تاريخ 03/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1997 تاريخ 30/4/1979 (تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل - قضاء المتن)،

بناء على قرارات مجلس بلدية سن الفيل رقم 73 تاريخ 18/5/2011 ورقم 301 تاريخ 26/10/2016 ورقم 288 تاريخ 12/9/2018،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 27/6/2012،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 52 تاريخ 19/12/2012 ومحضر رقم 2 تاريخ 8/3/2017 ومحضر رقم 3 تاريخ 10/3/2017 ومحضر رقم 44 تاريخ 5/12/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1997 تاريخ 30/4/1979 (تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل - قضاء المتن) بحيث يُضاف اليها الفقرة التالية: «يسمح بخروج الطوابق السفلية في العقارات غير المشتملة على صنوبر من المسقط الافقي للبناء شرط التقيد بالتراجعات وإعادة تكوين الارض الطبيعية (ردم) فوق سقف السفلي الاول بعمق لا يقل عن متر واحد وإعادة تشجيره بأشجار لا يقل علوها عن 3م عن الارض الطبيعية بعد التكوين شرط تخصيص المساحات في الطوابق السفلية كمواقف للسيارات حصراً».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019