Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5609 11/09/2019

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017 (قبول هبة مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين)

مرسوم رقم 5609 تاريخ 11/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5609
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3125-3126
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5609 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017 (قبول هبة مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017 لتصبح على الشكل التالي:

«قبلت الهبة العينية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla موديل 2012، رقم الهيكل: JTDBL40EIC9177207».

بدلاً من:

«قبلت الهبة العينية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla موديل 2012، رقم الهيكل: JTDBL40EIC9177، رقم المحرك: 2ZR0979197».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019