Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5625 17/09/2019

اعفاء القاضي السيد احمد حمدان رئيس ديوان المحاسبة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 5625 تاريخ 17/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5625
التاريخ
17/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3127
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5625 تاريخ 17/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،

بناء على المرسوم رقم 11314 تاريخ 23/4/2014 (نقل القاضي أحمد حمدان من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيساً لديوان المحاسبة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعفي القاضي السيد احمد حمدان رئيس ديوان المحاسبة من مهام وظيفته ووضِع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019