Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5623 17/09/2019

تعيين القاضي مروان عبود رئيس الهيئة العليا للتأديب رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 5623 تاريخ 17/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5623
التاريخ
17/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5623 تاريخ 17/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على القانون رقم 54 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين، لا سيما المادة 13 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب)،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 9/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،

بناء على المرسوم رقم 9296 تاريخ 14/11/2012 المتضمن تعيين القاضي مروان عبود رئيساً للهيئة العليا للتأديب،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين القاضي مروان عبود، رئيس الهيئة العليا للتأديب، (رقمه المالي 108 - 1)، رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة (مركز شاغر) دون تعديل في الدرجة وفي الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019