Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق القائمقام، تسريح الأجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة، او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة، كما يحق للسلطة المذكورة تسريح الأجير من الخدمة، اذا كانت حالته الصحية لم تعد تسمح له بالقيام بعمله بصورة منتظمة بتقرير من طبيب منتدب من قبل رئيس البلدية.

المادة 20 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284288/article/20/