Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تعويض النقل:

تؤمّن البلدية وسائل النقل للأجير أو تسدّد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلّف بمهمة خارج مركز عمله. ينقل الأجير في محل واحد - بالراكب - في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى وذلك وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.

المادة 31 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284288/article/31/