Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1 - يحق لرئيس البلدية ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

2 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبة الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبيّن لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 41 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284288/article/41/