Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

التسريح:

يسرّح الاجير في اي وقت كان، شرط انذاره قبل شهر، اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات،

ويتم التسريح بقرار معلّل من رئيس البلدية.

المادة 43 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284288/article/43/