Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5825 30/10/2019

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الكندية

مرسوم رقم 5825 تاريخ 30/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5825
التاريخ
30/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3780-3781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5825 تاريخ 30/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «أكرم انطوان سيدي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3538/2030 تاريخ 12/12/2018 والوارد بواسطة قنصلية لبنان في نيويورك بتاريخ 9/11/2018 تحت رقم 1104/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «اكرم انطوان سيدي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019