Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5880 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 5880 تاريخ 01/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5880
التاريخ
01/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3799
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5880 تاريخ 01/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4151 تاريخ 14/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد فوزي جرجس الخوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي جرجس الخوري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9122 تاريخ 18/4/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - الأشرفية - شارع اديب اسحاق - مبنى جبارة - محافظة بيروت، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019