Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5903 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 5903 تاريخ 01/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5903
التاريخ
01/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3811
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5903 تاريخ 01/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4035 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ناصر عبد السلام ياسين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر عبد السلام ياسين المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1416 تاريخ 21/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ناصر عبد السلام ياسين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في راسمسقا - العقار رقم 2913/ المقسم 5/ A الشارع العام - مجمع إيعالي وجعارة وشهاب - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019