Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5740 08/10/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 5740 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/10/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5740
التاريخ
08/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3464-3465
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5740 تاريخ 08/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد عامر محمد عبدالله دندشي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عامر محمد عبدالله دندشي، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2005 تاريخ 28/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019