المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
مرسوم رقم 5689 تاريخ 01/10/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5689 تاريخ 01/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 5689 تاريخ 01/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284605/article/2/