تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 المتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً)،
مرسوم رقم 5731 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
باء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21/11/2013،
بناء على المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (تعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على المرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على المرسوم رقم 1624 تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتصحيح خطأ مادي في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على المرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 المتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسن اللقيس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل