المادة 1
رخص للسيد «ايمن نصر الدين ابي المنى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 5787 15/10/2019
مرسوم رقم 5787 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ايمن نصر الدين ابي المنى» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2837/2030 تاريخ 9/10/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 5/9/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ايمن نصر الدين ابي المنى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة