Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5772 15/10/2019

إبرام اتفاقية على سبيل التسوية حول موجبات حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المتعلقة بالجلسة الثالثة والعشرين للجنة الفاو المعنية بمسائل الغابات في البحر الأبيض المتوسط والأسبوع السادس للغابات المتوسطية

مرسوم رقم 5772 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5772
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/10/2019, ص. 3735-3745
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5772 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهوية،

بناء على الدستور،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت، على سبيل التسوية، اتفاقية حول موجبات حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المتعلقة بالجلسة الثالثة والعشرين للجنة الفاو المعنية بمسائل الغابات في البحر الأبيض المتوسط والأسبوع السادس للغابات المتوسطية، الموقعة بتاريخ 8/3/2019 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019