المادة 1
رخص للسيد «جايسن ريشار براغا جورج ديب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 5932 05/11/2019
مرسوم رقم 5932 تاريخ 05/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جايسن ريشار براغا جورج ديب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1491/2030 تاريخ 21/6/2017 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس بتاريخ 28/2/2017 تحت رقم 218/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جايسن ريشار براغا جورج ديب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة