Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5982 29/11/2019

إنهاء خدمة مدير عام في ملاك وزارة العمل لأسباب صحية

مرسوم رقم 5982 تاريخ 29/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5982
التاريخ
29/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5982 تاريخ 29/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 39 منه، الفقرة الرابعة.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على تقرير اللجنة الطبية الرسمية في جبل لبنان رقم 927 ل.ط تاريخ 10/10/2019 المتضمن أن حالة السيد جورج يوسف أيدا مدير عام وزارة العمل غير قابلة للشفاء خلال سنتين.

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 817 تاريخ 4/11/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى خدمة السيد جورج يوسف أيدا مدير عام وزارة العمل في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي 293/1) ورقمه الالي 27062 لأسباب صحية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يقدم السيد جورج يوسف أيدا، المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدمته تصريحا ثانيا عن الثروة يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.

المادة 3

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019