Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6081 03/01/2020

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5331 تاريخ 30 تموز 2019 (إستعادة الجنسية اللبنانية للمدعوة دانيال الياس الصيداوي)،

مرسوم رقم 6081 تاريخ 03/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6081
التاريخ
03/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2020, ص. 133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6081 تاريخ 03/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 (إستعادة الجنسية اللبنانية للمدعوة دانيال الياس الصيداوي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 في مادته الأولى ليصبح: «إعتبار السيدة دانيال الياس الصيداوي لبنانية».

المادة 2

يُبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020