المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6076 تاريخ 30/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6076 تاريخ 30/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 6076 تاريخ 30/12/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/285015/article/2/