المادة 1
يسمى السيد حسان دياب رئيساً لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 6156 21/01/2020
مرسوم رقم 6156 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 6155 تاريخ 21/1/2020 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
يسمى السيد حسان دياب رئيساً لمجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون
نصوص ذات صلة