Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6155 21/01/2020

إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة

مرسوم رقم 6155 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6155
التاريخ
21/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6155 تاريخ 21/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (أ) من البند /1/ من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020