المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.
مرسوم رقم 6155 21/01/2020
مرسوم رقم 6155 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند /5/ من المادة /53/ منه، والفقرة (أ) من البند /1/ من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون
نصوص ذات صلة