المادة 1
قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات والمقدر قيمتها بحوالي /000 860 10/ ل.ل. فقط عشرة ملايين وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 6136 17/01/2020
مرسوم رقم 6136 تاريخ 17/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات والمقدر قيمتها بحوالي /000 860 10/ ل.ل. فقط عشرة ملايين وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة