المادة 4
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مرسوم رقم 6114 تاريخ 17/01/2020 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 6114 تاريخ 17/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. الحالة: ملغى.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
المادة 4 من مرسوم رقم 6114 تاريخ 17/01/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285120/article/4/