المادة 2
يشترط للاستفادة من الاعفاء أن يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالأصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
مرسوم رقم 6255 تاريخ 09/04/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 09/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط للاستفادة من الاعفاء أن يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالأصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
المادة 2 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285321/article/2/