Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6175 10/03/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 6175 تاريخ 10/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6175
التاريخ
10/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2020, ص. 815-816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6175 تاريخ 10/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد جبرين جون (John) جوزيف سليمان وولديه كريستوفر وستيفاني ماري سليمان، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 563/2019 تاريخ 20/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جبرين جون (John) جوزيف سليمان وولديه كريستوفر وستيفاني ماري لبنانيين.

المادة 2

يُبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020