المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي بفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمنا.
مرسوم رقم 6442 04/06/2020
مرسوم رقم 6442 تاريخ 04/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 04/06/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي بفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمنا.
يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة