Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6442 04/06/2020

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 6442 تاريخ 04/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 04/06/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6442
التاريخ
04/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 24, 04/06/2020, ص. 1361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6442 تاريخ 04/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي بفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020