المادة 1
إعتبار السيد أدير أمين حنوش لبنانياً.
مرسوم رقم 6286 23/04/2020
مرسوم رقم 6286 تاريخ 23/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد أدير أمين حنوش، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 591/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد أدير أمين حنوش لبنانياً.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة