Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6342 تاريخ 15/05/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 6342 تاريخ 15/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ــ يُعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

ــ يتحمل الرؤساء الـمباشرون والتسلسليون والتفتيش الـمركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على الوحدات الـمعنية كافة وعلى العاملين فيها تسهيل عمل الـمفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 6342 تاريخ 15/05/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285489/article/6/