المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 521 تـاريـخ 22/4/1999، الـمتعلق بالترخيص للسيدة «نهى يوسف صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 6324 04/05/2020
مرسوم رقم 6324 تاريخ 04/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 521 تاريخ 22/4/1999 (الترخيص للسيدة " نهى يوسف صالح" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية(,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة «نهى يوسف صالح» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3943/2030 تاريخ 17/10/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/4/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 521 تـاريـخ 22/4/1999، الـمتعلق بالترخيص للسيدة «نهى يوسف صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة