المادة 4
تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مرسوم رقم 6302 تاريخ 28/04/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 6302 تاريخ 28/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
المادة 4 من مرسوم رقم 6302 تاريخ 28/04/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285549/article/4/