Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6365 28/05/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة

مرسوم رقم 6365 تاريخ 28/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6365
التاريخ
28/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1322-1323
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6958 تاريخ 16/09/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6365 تاريخ 28/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي).

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن عبارة سياراتين تقدر قيمتها بحوالي 20.000.000 ل.ل (فقط عشرين مليون ليرة لبنانية)، واعـفـيـت مـن الـرسـوم الجمركـيـة كـافـة بـمـا فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020