Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6436 تاريخ 02/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6436 تاريخ 02/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية مركزها بيروت فتج مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1580/ من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم "ثانوية الثقافة الاسلامية".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 6436 تاريخ 02/06/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285679/article/1/