Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 ( Attached ) تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تأليف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة:

يتألف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة من:

- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا،

- وزير العدل، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير العمل - اعضاء دائمين.

ينضم الى المجلس حكما الوزير المختص عند النظر في خصخصة مشروع عام او في مشروع مشترك يدخل نشاطه في نطاق صلاحيات الادارات التابعة له او المؤسسات العامة الخاضعة لوصايته او لرقابته الادارية، ووزير الداخلية والبلديات عندما يتعلق المشروع بالبلديات او اتحادات البلديات.

المادة 2 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/285689/article/2/