Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 ( Attached ) تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

العقوبات التأديبية:

يعتبر المتعاقد مسؤولا عن سلوكه الاخلاقي والمهني ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالموجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تفرض العقوبات التأديبية بالتسلسل على درجتين:

- الدرجة الأولى:

1 - التأنيب.

2 - حسم التعويض لمدة أقصاها 15 يوما.

- الدرجة الثانية:

1 - التوقيف عن العمل دون تعويض مدّة لا تتجاوز الشهرين.

2 - التوقيف عن العمل دون تعويض مدّة لا تتجاوز الستة أشهر.

3 - فسخ العقد.

تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من الدرجة الأولى من قبل الأمين العام وتفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الدرجة الأولى من قبل رئيس المجلس.

وتفرض العقوبات المنصوص عليها في الدرجة الثانية بقرار من الهيئة العليا للتأديب بناء على إحالة رئيس المجلس.

المادة 34 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/285689/article/34/