المادة 38
تكليف موظفين ومستخدمين:
يمكن بقرار صادر عن رئيس المجلس وبعد موافقة المرجع الصالح في الإدارات والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام تكليف موظفين للقيام بأي من المهام التي يحتاج إليها المجلس.
مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 ( Attached ) تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكليف موظفين ومستخدمين:
يمكن بقرار صادر عن رئيس المجلس وبعد موافقة المرجع الصالح في الإدارات والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام تكليف موظفين للقيام بأي من المهام التي يحتاج إليها المجلس.
المادة 38 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/285689/article/38/