المادة 1
عدل في المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) ما يلي:
السيدة رانيه الجمل - عضوا
بدلا من
السيدة مايا زكريا - عضوا
والباقي دون تعديل
مرسوم رقم 6598 06/07/2020
مرسوم رقم 6598 تاريخ 06/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عدل في المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) ما يلي:
السيدة رانيه الجمل - عضوا
بدلا من
السيدة مايا زكريا - عضوا
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة