المادة 1
عيّن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين.
مرسوم رقم 6750 03/08/2020
مرسوم رقم 6750 تاريخ 03/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 06/08/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تشكيل الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 6749 تاريخ 3/8/2020 المتضمن قبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من الحكومة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عيّن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة