المادة 1
قبلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي.
مرسوم رقم 6749 03/08/2020
مرسوم رقم 6749 تاريخ 03/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 06/08/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي المسجل بتاريخ 3/8/2020 .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب
نصوص ذات صلة