Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6749 03/08/2020

قبول استقالة وزير

مرسوم رقم 6749 تاريخ 03/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 06/08/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6749
التاريخ
03/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 33, 06/08/2020, ص. 1552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6749 تاريخ 03/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي المسجل بتاريخ 3/8/2020 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020