Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6468 09/06/2020

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 6468 تاريخ 09/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6468
التاريخ
09/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1412-1413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6468 تاريخ 09/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/9/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5101 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1530 تاريخ 22/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 165 من منطقة كفرحتى العقارية - حي الكروم - الشارع العام - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020