Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6478 16/06/2020

ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)

مرسوم رقم 6478 تاريخ 16/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6478
التاريخ
16/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1414-1415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6478 تاريخ 16/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية - الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا، الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020