المادة 1
ابرم اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع بتاريخ 20/2/2001، والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 149 تاريخ 15/10/2019.
مرسوم رقم 6454 09/06/2020
مرسوم رقم 6454 تاريخ 09/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 149 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2020
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع بتاريخ 20/2/2001، والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 149 تاريخ 15/10/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي
نصوص ذات صلة