المادة 1
ابرم انضمام لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 150 تاريخ 15/10/2019.
مرسوم رقم 6455 09/06/2020
مرسوم رقم 6455 تاريخ 09/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 150 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2020،
يرسم ما يأتي:
ابرم انضمام لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 150 تاريخ 15/10/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم
نصوص ذات صلة