Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6792 تاريخ 07/08/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6792 تاريخ 07/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 ( Attached ) تاريخ 11/08/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

بالإضافة الى تطبيق جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، تمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1967 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ.

المادة 2 من مرسوم رقم 6792 تاريخ 07/08/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285819/article/2/