المادة 1
رخص للسيد "عمر احمد الشامي" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 6638 14/07/2020
مرسوم رقم 6638 تاريخ 14/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد "عمر احمد الشامي" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 457/2030 تاريخ 13/2/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 4/1/2019 تحت رقم 3/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد "عمر احمد الشامي" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة