Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6472 10/06/2020

تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف

مرسوم رقم 6472 تاريخ 10/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 ( Attached ) تاريخ 12/06/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6472
التاريخ
10/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25 ( Attached ), 12/06/2020, ص. 25-26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6472 تاريخ 10/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)، لا سيما المادة الثامنة منه المعدلة بالقانون رقم 4 تاريخ 1/4/1985،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:

- السيدة ميَه الدباغ

رئيسا

- السيد عادل دريك

عضوا

- السيد كامل وزني

عضوا

- السيد جوزف حداد

ممثلا عن جمعية المصارف

عضوا

- السيد مروان مخايل

ممثلا عن المؤسسة الوطنية لضمان

الودائع

عضوا

المادة 2

يقدم السادة المذكورين اعلاه، عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منهم يبينون فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وازواجهم واولادهم القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020