Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6473 10/06/2020

تعيين ثلاثة خبراء في مجلس "هيئة الاسواق المالية"

مرسوم رقم 6473 تاريخ 10/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 ( Attached ) تاريخ 12/06/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6473
التاريخ
10/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25 ( Attached ), 12/06/2020, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6473 تاريخ 10/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الاسواق المالية) لا سيما المواد 7 ،6 و8 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الخبراء الثلاث الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس "هيئة الاسواق المالية" لمدة خمس سنوات، على الشكل التالي:

- السيد وليد خليل قادري

خبيرا في الشؤون المصرفية

- السيد واجب علي قانصو

خبيرا في الشؤون المالية

- السيد فؤاد انور شقير

خبيرا في شؤون الاسواق المالية

المادة 2

يقدم السادة المذكورين اعلاه، عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منهم يبينون فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وزوجاتهم واولادهم القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020