Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تحسم مباشرة من الضريبة المحصلة لصالح الخزينة، او البلديات، او الصندوق البلدي المستقل، الضريبة القابلة للحسم على كل من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة، والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم.

يمارس حق الحسم بمواجهة كل بلدية بنسبة ايرادات الاشتراكات الواقعة في نطاقها وذلك عندما لا يكون ممكنا تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم. اما اذا امكن تحديد البلدية المستفيدة مباشرة من المشتريات، والاعباء، والاصول الثابتة والمبالغ الخاضعة، موضوع حق الحسم، فلا يمارس هذا الحق الا بمواجهة البلدية المستفيدة دون سواها.

المادة 9 من مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286049/article/9/