المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /99,525/ دولار اميركي اي ما يعادل /150,033,000/ ل.ل (فقط مائة وخمسون مليونا وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) لترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية.
مرسوم رقم 6494 19/06/2020
مرسوم رقم 6494 تاريخ 19/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيم المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /99,525/ دولار اميركي اي ما يعادل /150,033,000/ ل.ل (فقط مائة وخمسون مليونا وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) لترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة